Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 311

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثاني والعشرون: قرض ماله
  6. المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلة، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

فرع:

فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟

لا شك أن الأولى أخذه احتياطاً، لكن إن ترك الولي أخذه، ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان:

الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.

الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه (¬١).

الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئاً ثقة.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

وحجته:

١ - أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم (¬٣).

٢ - أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه (¬٤).

الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.

وهو مذهب الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 311 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.