الترجيح:
يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلة، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
فرع:
فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟
لا شك أن الأولى أخذه احتياطاً، لكن إن ترك الولي أخذه، ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان:
الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.
الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه (¬١).
الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئاً ثقة.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).
وحجته:
١ - أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم (¬٣).
٢ - أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه (¬٤).
الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.
وهو مذهب الشافعية (¬٥).