القول الأول: الجواز.
وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر (¬١).
وحجته:
١ - ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع (¬٢).
٢ - أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع (¬٣).
٣ - أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة، والولي لا يملك ذلك (¬٤).
القول الثاني: أن هبة الثواب لا تجوز إلا بغبطة ظاهرة (¬٥).
وهو مذهب الشافعية (¬٦).
ولم أقف له على دليل، ولعل دليلهم: أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة ولا مصلحة إلا إذا كانت الهبة بعوض أكثر من القيمة، والله أعلم.
القول الثالث: عدم الجواز مطلقاً.