القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته وأجرته.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).
وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعاً، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه (¬٢).
القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله.
وبه قال بعض الحنابلة (¬٣).
وحجته: أن الولي يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل فيتقدر بقدره (¬٤).
ولعله يناقش: بأنه لا يسلم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به والحاجة جميعاً.
القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته.
وبه قال الشافعية (¬٥).
ولعل حجته: أنه رخص للولي أن يأكل بالمعروف.
والمعروف هو قدر الكفاية؛ إذ لا إفراط ولا تفريط، فلا نقص على الولي ولا ظلم لليتيم، فهو ظاهر القرآن.
القول الرابع: أنه يجوز للولي أن ينتفع بألبان الإبل، واستخدام العبيد، وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال، أما أعيان الأموال وأصولها، فليس للوصي أخذها.