Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 336

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم
  6. المسألة الثالثة: كون الأكل مجانا.

وما ترتب على المأذون غير مضمون.

٤ - أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.

٥ - أنه لو وجب على الولي إذا أيسر قضاء ما أكل من مال اليتيم لكان واجباً في الذمة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سبباً للوجوب (¬١).

القول الثاني: أنه يلزمه عوضه إذا أيسر.

وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وبه قال عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وغيرهم (¬٣).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: أن الله ﷿ أمر بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم، ولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشهاد؛ لأن القول قول الولي … وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضاً ليأكل منه؛ لأن في قضاء الدين القول قول صاحب الدين، لا قول من يقضي الدين (¬٥).

ونوقش هذا الاستدلال: أن سياق الآيات يدل على أن الأمر بالإشهاد إنما هو عند دفع المال إليه إذا بلغ ورشد، فإذا وقع خلاف في أخذه ماله أمكن إقامة البينة، فالأمر بالإشهاد للاحتياط ونفي التهمة عن الولي، وليس

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 336 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.