Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 338

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الخامس والعشرون: أكل الوصي من مال اليتيم
  6. المسألة الرابعة: شروط الأكل عند من أجازه.

المسألة الرابعة: شروط الأكل عند من أجازه.

ذكر جمهور أهل العلم القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم شروطاً لجواز الأكل لم أقف لها على دليل لأكثرها سوى حرمة مال اليتيم والاحتياط لذلك، وهي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الأكل حال الضرورة؛ لأنه بمنزلة الدم ولحم الخنزير.

وهو قول الشعبي (¬١).

ورد هذا الشرط: بأنه لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد.

الشرط الثاني: أن يشغله أمر القيام على اليتيم على الاكتساب.

وهو مذهب الشافعية (¬٢)، وبه قال بعض الحنابلة (¬٣).

الشرط الثالث: أن يفرضه الحاكم.

وهو قول بعض الحنابلة (¬٤).

ولعله يرد: بأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة.

الشرط الرابع: أن يكون غير الحاكم وأمينه، فالحاكم وأمينه لا يباح لهما الأكل.

وبه قال الحنابلة (¬٥).

وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 338 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.