Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 343

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب السابع والعشرون: إخراج الواجب في ماله

المطلب السابع والعشرون: إخراج الواجب في ماله

ما وجب في مال اليتيم، ونحوه من زكاة، أو صدقة فطر، أو نفقة قريب، أو قيمة متلف، أو أرش جناية (¬١)، وإيفاء قرض، أو كفارة مالية، أو إعارة متاع، وشراء أضحية للموسر.

فللولي إخراجها من ماله باتفاق الأئمة (¬٢).

وحجة هذا:

١ - عمومات الأدلة الدالة على وجوب الأشياء، ومن ذلك قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 343 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.