ما وجب في مال اليتيم، ونحوه من زكاة، أو صدقة فطر، أو نفقة قريب، أو قيمة متلف، أو أرش جناية (¬١)، وإيفاء قرض، أو كفارة مالية، أو إعارة متاع، وشراء أضحية للموسر.
فللولي إخراجها من ماله باتفاق الأئمة (¬٢).
وحجة هذا:
١ - عمومات الأدلة الدالة على وجوب الأشياء، ومن ذلك قوله تعالى: