Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 345

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم
  5. المطلب الثامن والعشرون: تولي الولي قسمة مال اليتيم، ونحوه مع شريكه

المطلب الثامن والعشرون: تولي الولي قسمة مال اليتيم، ونحوه مع شريكه

الوصي يملك مقاسمة مال الصغير ونحوه بغبن يسير، ولا يملكه بغبن فاحش، بأن الولي يملك البيع في ذلك فيملك القسمة.

وعلى الولي طلب القسمة لليتيم إذا كان له فيها غبطة وإلا فلا، وإن طلبها الشريك أجيب (¬١).

قال في الشرح الكبير على حاشية الدسوقي: " (قوله: ولا يقسم الوصي على غائب) يعني إذا كان العقار مثلا مشتركا بين صغير وكبير فلا يجوز للوصي الصغير أن يقسمه من غير حضور الكبير أو وكيله أو القاضي " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 345 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.