Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 347

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في أصل النفقة، أو قدرها، أو فيهما

المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في أصل النفقة، أو قدرها، أو فيهما

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن القول قول الوصي بثلاثة شروط:

١ - كون اليتيم في حضانته.

٢ - أن يشبه فيما يدعي.

٣ - أن يحلف.

فإن تخلف شرط لم يقبل إلا ببينة.

وحجته: أن هذه الشروط قرينة على صدقه.

القول الثاني: أن القول قول الوصي بيمينه إذا كان ما يدعيه لائقاً بحال اليتيم، فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة فقول اليتيم، وإن اختلف في أصل النفقة فالقول قول الوصي.

وبه قال الشافعية (¬١).

وحجته:

١ - أن القول قول الوصي؛ لأنه أمين.

٢ - إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق اليتيم؛ لمخالفة العادة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 347 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.