المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في أصل النفقة، أو قدرها، أو فيهما
اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن القول قول الوصي بثلاثة شروط:
١ - كون اليتيم في حضانته.
٢ - أن يشبه فيما يدعي.
٣ - أن يحلف.
فإن تخلف شرط لم يقبل إلا ببينة.
وحجته: أن هذه الشروط قرينة على صدقه.
القول الثاني: أن القول قول الوصي بيمينه إذا كان ما يدعيه لائقاً بحال اليتيم، فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة فقول اليتيم، وإن اختلف في أصل النفقة فالقول قول الوصي.
وبه قال الشافعية (¬١).
وحجته:
١ - أن القول قول الوصي؛ لأنه أمين.
٢ - إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق اليتيم؛ لمخالفة العادة.