Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 350

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب الأول: ابتلاء اليتيم، ونحوه

معنى الابتلاء:

الابتلاء في اللغة: الاختبار والامتحان (¬١).

(٣٤٢) ما رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ يعني: اختبروا اليتامى عند الْحُلُمِ (¬٢).

قال ابن كثير: "وقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والسدي، ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ قال مجاهد: يعني الحلم " (¬٣).

كيفية الاختبار:

اختلف العلماء في كيفية الاختبار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن اختبار اليتيم يكون بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله، ويتحقق ذلك بالإذن له بالتجارة وما يتعلق به، فإذا تكررت منه فلم يغبن ولم يضيع ما في يده، فهو رشيد، فيدفع إليه ماله بعد بلوغه.

وأما اختبار اليتيمة: فبأن يفوض إليها إلى ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات، وتوكيلها في شراء الكتان وأشباه ذلك، فإن وجدت ضابطة لما في يدها مستوفية من وكيلها، فهي رشيدة، يدفع إليها مالها بعد بلوغها، وإلا فلا.

وبه قال الحنفية، والحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 350 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.