Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 353

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث السابع: دفع مال اليتيم، ونحوه إليه
  5. المطلب الأول: ابتلاء اليتيم، ونحوه

ويختبر ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها، أي إعطاؤهم الأجرة، والقوام: هم الذين استأجروا على القيام بمصالح الزرع، كالحرث والحصد والحفظ.

ويختبر المحترف بما يتعلق بحرفة أبيه وأقاربه، فيختبر ولد الخياط مثلا بتقدير الأجرة، وولد الأمير ونحوه: بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم ونحوه، ويختبر من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال.

وتختبر الجارية بما يتعلق بالغزل والقطن من حفظ وغيره، وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة والدجاجة؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع، وذلك قوام الرشد (¬١).

ويشترط تكرار الاختبار مرتين وأكثر، بحيث يغلب الظن رشده، فلا يكتفي بالمرة؛ لأنه قد يصيب فيها اتفاقاً (¬٢).

وفي الإقناع للشربيني: "ويختبر رشد الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه؛ لآية ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ واليتيم إنما يقع على غير البالغ فوق مرة بحيث يظن رشده، فلا تكفي المرة؛ لأنه قد يصيب فيها اتفاقا.

أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات " (¬٣).

وفي أسنى المطالب: " (فرع: لا بد من الاختبار) لرشد الصبي في المال ليعرف رشده وعدم رشده (فليختبر ولد التاجر في المماكسة) في البيع والشراء بأن ينقص عما طلبه معامله أو بزيادة عليه (وولد الزراع) وفي نسخة الزارع

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 353 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.