Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 411

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
  6. المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.

وعند المالكية، ووجه للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع الابتداء (¬١).

لكن عند المالكية: لا بد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس (¬٢).

وقال المرداوي: " فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق " (¬٣).

المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.

وصورة ذلك: أن يقول الواقف هذا البيت، أو الدكان وقف على طلبة العلم، ولي نصف الريع مدة حياتي، أو مدة سنة أو سنتين، ونحو ذلك.

فللعلماء في ذلك أقوال:

القول الأول: صحة الوقف، والشرط.

وهو قول الحنفية (¬٤)، وقول عند الشافعية (¬٥)، وهو مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الثاني: عدم صحة الوقف.

وهو مذهب المالكية (¬٧)، والشافعية (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 411 (SanadKitab #30165, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.