Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 383

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم
  4. المبحث الثامن: وصية الضرورة

المبحث الثامن: وصية الضرورة

إذا عجز الإنسان عن القيام بشؤون أطفاله لمرض ونحوه أو موت، ولم يوص إلى شخص متمكن من القيام بوصيته ولم يوجد حاكم يقوم بأموره:

فيشرع لمن حضره أن يتولى أمره وأن يقوم بتجهيز رفيقه، وحمل متاعه أو بيعه إن اقتضت الحال لذلك، وأن له أن يتولى أمر صغاره إذا كان معه أطفال صغار حتى يصل إلى بلده، فيسلم أموال رفيقه وأطفاله إلى وليهم، أو إلى من أوصى إليه، أو إلى الحاكم حسب مقتضى الحال، ويجوز أيضا لأحد الجيران في البلد أن يقوم بشؤون جاره الذي حصل له ما يذهله عن أمواله أو أطفاله، ولو لم يبلغ الحاكم إذا كان في إبلاغه ضرر يعود على الأموال والأطفال (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 383 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.