Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 413

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
  6. المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.

(١٢٥) ٥ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عامر يقول: حدَّثني جابر ﵁ " أنّه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمرّ النبي ﷺ، فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقِيَّة، قلت: لا، ثم قال: بِعْنِيه بِوَقِيَّة، فبعته فاسْتَثْنَيت حُمْلانه إلى أهلي" (¬١).

ففيه استثناء المنفعة في البيع، فكذا الوقف.

٦ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ: "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (¬٢).

(١٢٦) ٧ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد بن جُمْهَان، عن سفينة مولى أم سلمة " قال: أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي ﷺ ما عاش " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 413 (SanadKitab #30165, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.