Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 415

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
  6. المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.

وجه الدلالة: أنه إذا أجاز شرط بعض الغلة للموقوف عليه، فشرطها للواقف من باب أولى.

١٠ - أنه لو وقف وقفاً عاماً كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به إجماعاً، فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع بالشرط (¬١).

أدلة القول الثاني: (عدم الصحة)

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة الوقف على النفس.

وقد تقدمت مناقشتها.

٢ - أن الوقف تبرع على وجه التمليك، فاشتراط البعض أو الكل لنفسه يبطله؛ لأن تمليك الإنسان من نفسه لا يتحقق؛ لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: أنه مبني على أن الوقف ملك للموقوف عليه وهذا غير مسلم، بل ملك لله تعالى كما سبق تحريره.

٣ - أن الوقف إزالة ملك فلم يجز اشتراط نفعه كالبيع، والهبة، وكما لو اعتق عبداً واشترط أن يخدمه " (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الصحيح أنه يجوز أن يبيع الرجل الشيء، أو يهبه، أو يعتق العبد، ويستثنى بعض منافعه مدة؛ لما تقدم من الأدلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 415 (SanadKitab #30165, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.