Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 429

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه مسلما
  6. المسألة الثانية: أن يكون الوقف على جهة عامة.

القول الأول: عدم صحة الوقف على أهل الذمة، أو على طائفة منهم.

وهو مذهب الحنابلة (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢).

القول الثاني: صحة الوقف على أهل الذمة مطلقاً.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية (¬٣)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الإمام أحمد (¬٥).

وخصه الحنفية بالفقراء دون غيرهم، وكرهه المالكية على الأغنياء.

الأدلة:

دليل القول الأول: (عدم الصحة)

يُستدل للقائلين بعدم الصحة: بأن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله ﷿، فلا يصح منه إلا ما تمحض فيه الثواب، والوقف على أهل الذمة عامة أو على طائفة منهم ليس بقربة ولا يستجلب الثواب، بل هو معصية؛ لما فيه من إعانتهم على المسلمين (¬٦).

أدلة القول الثاني: (الصحة)

استدل القائلون بصحة الوقف على أهل الذمة مطلقاً، سواء أكان الواقف مسلماً أم ذمياً بالأدلة التالية:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 429 (SanadKitab #30165, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.