Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 434

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه
  6. المسألة الثالثة: الوقف على المقابر

وقد تقدمت مناقشة هذا الاستدلال.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على الحيوان والطير مطلقاً؛ لقوة دليله، ولأن الوقف فعل قربة وإحسان فلا يمنع منه إلا لدليل.

المسألة الثانية: الوقف على الملك، والجني.

جاء في مغني المحتاج: "قال القاضي أبو الطيب: ويؤخذ منه أيضا أن الوصية لا تصح لجني، وبه صرح ابن قدامة الحنبلي؛ لأنه لا يملك بالتمليك " (¬١).

وجاء في الشرح الكبير: " (ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني)؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة " (¬٢).

المسألة الثالثة: الوقف على المقابر (¬٣).

لو وقف إنسان أرضاً على ترميم المقابر جاز ذلك عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٤).

وعند الشافعية: أنه لا يصح الوقف إذا وقف على المقبرة؛ لتصرف غلة الوقف على عمارة القبور.

قال المتولي: " لأن الموتى صائرون إلى البلى، فلا تليق بهم العمارة " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 434 (SanadKitab #30165, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.