Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 445

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة
  6. المسألة الثالثة: وقت استحقاق الحمل لغلة الوقف

الغلة وهو في بطن أمه، تقسم بين الموجودين، ولا يستحق الحمل منها شيئاً؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الجنين يشارك في غلة الوقف قبل الانفصال إذا ولد حياً وتحقق وجوده أثناء خروج الغلة.

وبه قال الحنفية (¬١)، وابن عقيل من الحنابلة (¬٢).

وحجتهم في ذلك:

أن الجنين إذا ولد لأقل من ستة أشهر منذ خروج الغلة دلّ ذلك على أنه كان مخلوقاً في بطن أمه وقت خروج الغلة، وإذا كان مخلوقاً وقت الخروج فيعتبر بمنزلة ولد قائم، فاستحق الوقف؛ لأنا نتيقن وجوده في البطن عند خروج الغلة، وهذا في الزوجة، أما لو مات الواقف من غير تخلل وقت يمكن فيه الرجوع إلى أهله، فجاءت بولد لسنتين من يوم وقف، أو لأربع سنوات - بناء على اختلافهم في أكثر مدة الحمل -، استحق من كل غلة خرجت فيما بين ذلك (¬٣).

القول الثاني: أن الجنين لا يشارك في غلة الوقف إلا بعد الانفصال حياً.

وبه قال المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 445 (SanadKitab #30165, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.