Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 447

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة
  6. المسألة الرابعة: نصب الوصي على الحمل

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: عدم جواز تعيين وصيّ على الجنين؛ لأنه لا ولاية لأحد على الجنين، إلا بعد ولادته حياً، فمن باب أولى أن لا يكون له وصيّ.

وبه قال جمهور فقهاء الحنفية (¬١).

القول الثاني: جواز تعيين وصيّ على الجنين، طالما صحّت الوصية له.

وبه قال الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثالث: صحة تعيين وصيّ على الجنين، ولكن ليس له صلاحيات الأوصياء من حيث الإرادة والتصرف، بل تقتصر مهمته على حفظ مال الجنين حتى ولادته، ويسمى بالأمين.

وبه قال بعض فقهاء الحنفية.

وذلك لأن القول بالصحة على الإطلاق -أي: صحة نصب الوصي على الحمل- ليس بسديد؛ لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر، ولا حاجة بالجنين إلى ذلك، والقول بعدم الصحة ليس بسديد أيضا؛ لما فيه من ضياع لمال الحمل المستكنّ، خصوصاً ما يخشى عليه من التلف (¬٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وأنه لا حاجة إلى نصب وصي على

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 447 (SanadKitab #30165, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.