Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 458

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب السابع: الشرط السابع: أن يكون الموقوف عليه معلوما

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على الرقيق مطلقاً؛ لقوة دليله، ولأن الوقف فعل خير وقربة، فلا يمنع منه إلا لدليل.

المطلب السابع: الشرط السابع: أن يكون الموقوف عليه معلوماً

إذا وقف على مبهم كأن يوقف على أحد رجلين ونحو ذلك، فاختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في صحة هذا الوقف على قولين:

القول الأول: صحة هذا الوقف.

وبه قال الصاحبان (¬١) من الحنفية، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).

قال ابن رشد: " وأما صفة العوض -أي في الخلع- فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب، ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها، والعبد غير الموصوف، وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 458 (SanadKitab #30165, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.