Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 53

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الأول: تعريف الوقف
  5. المطلب الأول: تعريف الوقف في اللغة

وبمعنى: التبين، ومنه: وقفت على ما عند فلان، أي: تبينته.

وبمعنى: الإطلاع، ومنه: وقفته على ذنبه، أي: أطلعته عليه.

وبمعنى: الوقوف، خلاف الجلوس.

وبمعنى: السوار من العاج.

وقيل: السوار ما كان.

وروى أبو عبيدة، والأصمعي: الوقف: الخلخال ما كان من شيء من فضة، أو غيرها، وأكثر ما يكون من الذبل.

والمسك إذا كان من عاج فهو وقف، وإذا كان من ذبل فهو مسك، وهو كهيئة السوار (¬١).

وقيل للموقوف "وقف" تسمية بالمصدر، ولذا جمع على "أوقاف" كوقت وأوقات (¬٢).

وقد كثر إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كقولك: هذا وقف أي موقوف، ورهن أي مرهون، وكتاب أي مكتوب، ويجمع على أوقاف ووقوف.

قال البعلي: " يقال: وقف الشيء وأوقفه، وحبسه وأحبسه، كله بمعنى واحد " (¬٣).

والوقف لغة: قد يكون حسياً، مثل: وقفت الدار، وقد يكون معنوياً، مثل: وقفت جهودي للعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 53 (SanadKitab #30165, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.