Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 464

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف
  6. المسألة الرابعة: قبول الصبي للوقف.

القول الثاني: أن قبول الصبي المميز للوقف صحيح موقوف على إجازة الولي.

وإليه ذهب المالكية.

وقالوا: يتعين على الولي إجازة تصرف الصبي المميز في هذه الحالة (¬١).

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الثالث: عدم صحة قبول الصبي المميز للوقف.

وبهذا قال الشافعية (¬٣).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول الصبي المميز للوقف:

أن الصبي المميز من أهل التصرف في الجملة، وما يصدره من عقود نافعة يعد محض مصلحة، ولا ضرر فيه فيصح من غير إذن وليه قياسا على كسب المباحات كالاحتطاب والاصطياد ونحوهما (¬٤).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بوقف قبول الصبي المميز للوقف على إجازة الولي:

أنَّ إصدارَ الصيغ من التصرفات، والصبي المميز ليس لديه أهلية تصرف فتبقى تصرفاته موقوفة على إجازة وليِّهِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 464 (SanadKitab #30165, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.