Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 466

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف
  6. المسألة الخامسة: قبول السفيه للوقف

المسألة الخامسة: قبول السفيه للوقف:

اختلف العلماء ﵏ في حكم قبول السفيه للوقف على أقوال:

القول الأول: صحة قبول السفيه للوقف.

وهذا مذهب الحنفيَّة (¬١)، وهو مقتضى مذهب المالكية (¬٢)، والأصح عند الشافعية (¬٣)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (¬٤).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوقف.

وهذا وجه عند الشافعية (¬٥)، ووجه عند الحنابلة (¬٦).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للوقف إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (¬٧).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للوقف نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 466 (SanadKitab #30165, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.