Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 475

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه
  6. المسألة الأولى: اعتبار هذا الشرط في حق المسلم

وقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ (¬١).

ويدخل في ذلك الوقف، وإن لم تظهر فيه وجه القربة.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)﴾ (¬٢).

ويدخل في هذا الوقف على أهل الذمة.

ونوقش الاستدلال بهذه الآيات: بأنها محمولة على غير الوقف لأدلة القول الأول.

٣ - أن المقصود في الوقف التمليك، وليس القربة كالوصية.

٤ - أن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات، ومعلوم أن الهبة تصح بغير قصد القربة (¬٣).

ونوقش هذان الدليلان من وجهين:

الأول: عدم التسليم؛ فالوقف يقصد منه القربة بدليل أن النبي ﷺ سماه صدقة جارية كما سبق في حديث أبي هريرة ﵁ (¬٤)، وحديث عمر ﵁ (¬٥)، وإذا كان من باب الصدقات لزم فيه قصد القربة.

الثاني: أن الوقف لو كان من باب الوصية والهبة والتبرع المحض لخلا من الأحكام واللوازم الخاصة به؛ إذ الأصل في الشيء المتبرع به أن يملكه المتبرع دون حجر عليه في التصرف.

فالوقف يختص بأحكام من أهمها أن لا يجري فيه البيع والهبة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 475 (SanadKitab #30165, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.