Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 477

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: شرط القربة في الموقوف عليه
  6. المسألة الثالثة: الوقف على الأغنياء.

القول الأول: عدم صحة الوقف على الأغنياء.

وهو وجه عند الشافعية (¬١)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٢).

واختاره شيخ الإسلام (¬٣).

جاء في كشاف القناع: " (وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحا) كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين أو الكنيسة ونحوها (بطل الوقف)؛ لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه " (¬٤).

القول الثاني: صحة الوقف على الأغنياء.

وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، وقول عند الحنابلة (¬٧).

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: " وإن لم تظهر قربة: يعني أن الوقف يصح وإن لم تظهر فيه قربة؛ لأن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات، ولهذا يصح الوقف على الغني والفقير فهو مبالغة في صح وعبر بقربة دون طاعة؛ لأن القربة لا يشترط فيها نية بخلاف الطاعة، وكلاهما لا بد فيه من معرفة المتقرب إليه " (¬٨).

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: " تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به الوقف على الأغنياء. قال الأذرعي: الأشبه الرجوع فيه إلى العرف، وقال غيره: إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه أو لقوته وكسبه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 477 (SanadKitab #30165, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.