Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 480

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثاني: شروط الموقوف عليه
  5. المطلب العاشر: الشرط العاشر: كون الموقوف عليه محصورا
  6. المسألة الأولى: حكم الوقف على المحصورين.

ونوقش: بعدم التسليم، فالوقف صدقة جارية كما في الحديث.

دليل القول الثالث: أنه إذا توفر الشرطان صار مآله إلى القربة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل المخالف بمناقشته.

ولما تقدم تقريره من أن الجهة العامة يشترط أن تكون على بر، والخاصة لا يشترط، بل يشترط أن لا تتضمن محذوراً شرعياً.

المسألة الرابعة: الوقف على غير المسلمين.

وتقدم في الشرط الأول من هذا المبحث.

المطلب العاشر: الشرط العاشر: كون الموقوف عليه محصورا

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الوقف على المحصورين.

اتفقت الأئمة الأربعة (¬١) على صحة الوقف على المحصورين: إما بالاسم: كعمرو وزيد وخالد، أو بالإشارة: كالوقف على هؤلاء الفقراء، أو بالوصف: كالوقف على طلاب العلم من بني فلان، أو بالجنس: كبني فلان وهم يحصون؛ وذلك لعموم أدلة الوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 480 (SanadKitab #30165, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.