Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 1, hlm. 490

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الوقف مؤبدا

ونوقش هذا الاستدلال: بأن وقف عمر يدل على اللزوم إذا لم يكن هناك شرط من الواقف لوجوب إتباع شرطه.

٢ - القياس على العتق، فكما أن العتق لا يجوز تعليق انتهائه على شرط، فكذلك الوقف لجامع أنهما إسقاطان للملك.

ونوقش: بالفرق؛ إذ التأقيت ممكن في الوقت بخلافه في العتق.

٣ - القياس على الهبة، فكما أنه لا يجوز تعليق انتهائها على شرط، فكذلك الوقف بجامع أن كلاً منهما إخراج مال على وجه القربة.

ونوقش: بعدم التسليم المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.

فهذه التعليلات تدل على عدم جواز تعليق انتهاء الوقف إلا أنه لا يلزم منها بطلان الوقف؛ لأنه لازم بمجرد التلفظ به قبل ورودها عليه، وعليه فيصح الوقف ويبطل الشرط.

واستدل من قال بالبطلان:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - حديث عمر ﵁ السابق (¬١).

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الوقف أساسه البقاء؛ ليكون صدقة جارية، وهذا لا يكون إلا بالتأبيد.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا دليل فيه على شرط التأبيد.

الوجه الثاني: أنه لو دل، فغيره من الأدلة دلت على جواز المؤقت.

٢ - أن المنقول عن الصحابة ﵃ من تأبيد الوقف.

ونوقش: بأن ما نقل عن الصحابة ﵃ من تأبيد الوقف، إنما هي حكاية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 490 (Shamela #30165, hlm. urut 457)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.