Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 492

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزا
  6. المسألة الأولى: أن يكون التعليق على شرط مستقبل

المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزاً

(الوقف المعلق)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يكون التعليق على شرط مستقبل:

إذا علق الواقف الوقف على شرط مستقبل، كأن يقول: وقفت هذا البيت إذا جاء شهر رمضان، أو إذا رضي أبي، ونحو ذلك.

فهل يصح وينعقد الوقف مع هذا التعليق أو لا ينعقد؟ إن كان الوقف مسجداً صح، وإن كان غير مسجد، فللعلماء ﵏ قولان في حكم تعليق الوقف على الشرط:

القول الأول: صحة تعليق الوقف على الشرط.

وهذا مذهب المالكية (¬١)، وقول عند الحنابلة (¬٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 492 (SanadKitab #30165, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.