Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 495

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزا
  6. المسألة الأولى: أن يكون التعليق على شرط مستقبل

ففي هذا تعليق عقد الإمارة، فكذا الوقف.

٣ - أن تعليق العقود والتبرعات ونحوها بالشرط أمر تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة أو المصلحة والمكلف قد لا يستغني عن التعليق، والشارع لا يمنع مثل هذا؛ إذ لا محذور فيه (¬١).

٤ - أن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة.

أدلة القول الثاني: (عدم صحة تعليق عقد الوقف)

استدل القائلون بعدم صحة تعليق عقد الوقف بالأدلة الآتية:

١ - أن الوقف تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها في الحياة على شرط كالبيع (¬٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: الفرق بين البيع والوقف، فالبيع عقد معاوضة، والوقف عقد تبرع.

الوجه الثاني: عدم التسليم بالمنع في المبيع، بل البيع مما يجوز تعليقه على شرط؛ لعدم المانع، والأصل الصحة.

٢ - أن التبرع تمليك، والتمليكات تبطل بالتعليق (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الاستدلال في محل النزاع، والأصل الذي بني عليه غير مسلم، فعقود التمليكات تقبل التعليق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 495 (SanadKitab #30165, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.