Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 502

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: اشتراط قبض الوقف، وحيازته
  6. المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث، عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود قال: " الصدقة جائزة قبضت، أو لم تقبض " (¬١).

وجه الدلالة: كما سبق.

(١٤٧) ٧ - ما رواه عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية قال: حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال: " اللاعب والجاد في الصدقة سواء " (¬٢).

(١٤٨) ٨ - ما رواه الإمام مالك، عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر ﵁ قال: " من وهب هبة لصلة الرحم، أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها " (¬٣) (صحيح).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 502 (SanadKitab #30165, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.