Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 505

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: اشتراط قبض الوقف، وحيازته
  6. المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة

ونوقش هذا الاستدلال: أنه مردود بما ذكر ابن حجر فقال: وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر ﵁ دفع الوقف لحفصة فمردود (¬١).

ووجه رده: أنه جاء في كتاب عمر ﵁: " هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فالي ذوي الرأي من أهلها … والمئة وسق (¬٢) الذي أطعمني النبي ﷺ فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء وليّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل".

(١٥٠) وروى الدارقطني، والبيهقي كلاهما من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أصاب عمر أرضاً بخيبر … فذكره وفيه: (ثم أوصى به إلى حفصة بنت عمر ﵁، ثم إلى الأكابر من آل عمر) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 505 (SanadKitab #30165, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.