Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 529

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف مالا شرعا
  6. المسألة الثالثة: أن يكون محرما لكسبه

عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير " (¬١).

وقال شيخ الإسلام: "فإن تابت هذه البغي وهذا الخمّار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجّر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال، وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عِوَضَ القرض كان أحسن " (¬٢).

فإن لم يتب من كسبه محرما، فلا يخلو من فرعين:

الفرع الأول: أن يكون جميع مال الواقف محرما فلا يصح وقفه؛ لما تقدم من أنه يشترط أن يكون الوقف مالا شرعيا.

الفرع الثاني: أن يكون ماله مختلطا من الحلال والحرام، فاختلف العلماء في قبول تبرعه، وعلى هذا صحة وقفه على أقوال أربعة:

القول الأول: أنه يكره قبول تبرعه، قل الحرام أو كثر.

وبه قال بعض المالكية، وهو قول الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أنه يجوز قبول تبرعه إذا غلب الحلال على الحرام إذا لم يتيقن أن ما قدم له من عين الحرام.

وبه قال ابن القاسم من المالكية (¬٤)، وقول عند الحنابلة (¬٥).

القول الثالث: يجوز قبول تبرعه، قل الحرام أو كثر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 529 (SanadKitab #30165, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.