Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 535

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الوقف معلوما، مقدورا على تسليمه
  6. المسألة الأولى: أن يكون الوقف معلوما

جاز أن يجده، فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنه لم يبذل شيئاً " (¬١).

القول الثاني: عدم صحة وقف المبهم.

وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (صحة وقف المبهم)

١ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (¬٦)، والواقف محسن.

٢ - عمومات أدلة الوقف (¬٧)، وهذه تشمل المبهم.

(١٦٢) ٣ - قال البخاري: لقول النبي ﷺ لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي ﷺ: " نصيبي لكم " (¬٨).

(١٦٣) وروى البخاري من طريق عروة، أنَّ المسوّرَ بن مخرمة ومروان أخبراه أنَّ النبيَّ ﷺ حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد: فإن إخوانكم جاؤوا تائبين، وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا "، فقال الناس: طيبنا لك (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 535 (SanadKitab #30165, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.