Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 538

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الوقف معلوما، مقدورا على تسليمه
  6. المسألة الثانية: أن يكون الموقوف موجودا مقدورا على تسليمه.

٤ - أن الوقف نقل للملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة (¬١).

ونوقش: بعدم التسليم، فالجهالة في الهبة مغتفرة كما تقرر في أدلة الرأي الأول.

٥ - أن الجهالة تمنع من تسليم الموقوف، ولا يمكن الانتفاع به دون تسليمه، فلا يصح وقفه (¬٢).

ونوقش: بعدم التسليم، إذ يُصار إلى تعيين الواقف، أو القرعة.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- أن القول بصحة وقف المبهم أرجح من القول بعدم الصحة؛ إذ الوقف من عقود التبرعات التي لا يشترط لها ما يشترط لغيرها من العقود، ولأنه عقد قربة فالأصل تكثيره والحث عليه.

المسألة الثانية: أن يكون الموقوف موجوداً مقدوراً على تسليمه.

إذا وقف شخص شيئاً معدوما، أو غير مقدور على تسليمه، كما لو وقف ما ستحمل شجرته، أو ما ستحمل بقرته، أو شيئاً ضائعاً، أو مسروقاً، أو منتهباً، أو مغصوباً، ونحو ذلك.

اختلف أهل العلم ﵏ في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: صحة وقف المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

وبه قال الإمام مالك (¬٣)، واختاره شيخ الإسلام (¬٤).

القول الثاني: عدم صحة ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 538 (SanadKitab #30165, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.