Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 540

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسالة الأولى: وقف العقار

ولا عقار، وخص بعضهم بالعقار النخل … قال: العقار -بالفتح- الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك " (¬١).

وقال في مختار الصحاح: "العقار -بالفتح مخففاً- الأرض والضياع والنخل، ويقال: في البيت عقار حسن، أي متاع وأداة " (¬٢).

وقال في المصباح: " العقار مثل سلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، قال بعضهم: وربما أطلق على المتاع، والجمع عقارات " (¬٣).

وقال في تحرير ألفاظ التنبيه: " العقار -بفتح العين- قال الأصمعي: هو المنزل والأرض والضياع، مأخوذ من عقر الدار -بضم العين وفتحها- وهو أصلها، قال صاحب المحكم: العقر والعقار -بفتح العين فيهما-: المنزل " (¬٤).

وقال في التعريفات: " العقار ما له أصل وقرار، مثل الأرض والدار" (¬٥).

وفي درر الحكام: "ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي" (¬٦).

وفي مغني المحتاج: " (ويصح وقف عقار) من أرض أو دار بالإجماع" (¬٧).

وأيضا في حاشية قليوبي: " قوله: (ويصح وقف عقار) بالمعنى المقابل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 540 (SanadKitab #30165, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.