Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 552

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسألة الثانية: وقف المنقول

الشاهد من الحديث قوله: " قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ".

قال في معالم السنن: " وفي الحديث دليل على جواز حبس آلات الحروب من الدروع والسيوف والمجن، وقد يدخل فيها الخيل والإبل؛ لأنها كلها أعتاد للجهاد، وعلى قياس ذلك الثياب والبسط والفرش ونحوها من الأشياء التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها " (¬١).

وقال النووي: " وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول" (¬٢).

وقال في نيل الأوطار: " وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة … " (¬٣).

نوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس فيه أن خالدا وقف ذلك، فيحتمل أنه أراد بالاحتباس الإمساك للجهاد، لا للتجارة (¬٤).

وأجيب: الحبس من ألفاظ الوقف في اللغة كما تقدم (¬٥)، وسيأتي إطلاقه على الوقف في حديث أبي هريرة ﵁ بعد قليل الذي استدل به الإمام الشافعي على ذلك (¬٦).

٣ - حديث كعب بن مالك ﵁ في قصة توبته المشهورة قال: " قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ، قال: " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك "، قلت: أمسك سهمي بخيبر " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 552 (SanadKitab #30165, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.