Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 62

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الأول: تعريف الوقف
  5. المطلب الثاني: تعريف الوقف في الاصطلاح

فقوله: "إعطاء منفعة" قيد أخرج عطية الذات، فإنها إما هبة، أو صدقة (¬١).

قوله: "مدة وجوده" أي الموقوف، أخرج العارية، لرجوعها إلى المعير، والعمرى، لرجوعها بعد موت المعمر ملكاً للمعمر، أو لوارثه.

قوله: "لازماً بقاؤه في ملك معطيه" قيد خرج به العبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه؛ لعدم بقائه في ملك معطيه؛ لجواز بيعه برضاه مع معطاه.

وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء وتقدم في التعريف الأول إشارة إليها.

قوله: "ولو تقديراً" يحتمل: ولو كان الملك تقديراً، كقوله: إن ملكت دار فلان فهي حبس.

ويحتمل: ولو كان الإعطاء تقديراً، كقوله: داري حبس على من سيكون (¬٢).

ونوقش: أنه عبر بالمنفعة، والوقف تمليك انتفاع لا منفعة، وأنه يفيد تأبيد الوقف، والمالكية يرون صحة الوقف المؤقت، وأنه يفيد عدم صحة الحيوان، والمالكية يرون صحته.

وتطرق الاحتمال إليه بقوله: "ولو تقديراً".

التعريف المختار:

التعريف الذي أميل إليه من التعاريف السابقة هو قول ابن قدامة ﵀ ومن وافقه بأن الوقف: " تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة ".

وقد اخترت هذا التعريف للأسباب الآتية:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 62 (SanadKitab #30165, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.