Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 560

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسألة الثانية: وقف المنقول

ويناقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

الأول: أنه لم يثبت مرفوعاً إلى النبي ﷺ، بل ثبت موقوفاً على عبد الله بن مسعود ﵁ كما في تخريجه.

الثاني: على تقدير ثبوت رفعه، فلا تعارض بينه وبين ما ذكر أصحاب القول الأول من الجواز الذي ثبت بأدلة صحيحة واضحة الدلالة.

الثالث: أنه على تقدير ثبوت رفعه فإنه محمول على ما لم يثبت فيه دليل، أما ما ثبت فيه دليل فالمصير إلى الدليل، ولو خالف العرف، وقد ثبت هنا الدليل كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول.

(١٦٨) ٢ - ولما رواه أحمد: ثنا أبو بكر، ثنا عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، وفيه قول ابن مسعود ﵁: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 560 (SanadKitab #30165, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.