Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 562

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسألة الثانية: وقف المنقول

الناس وتعاملوا به وإلا حصل التناقض؛ لأن مضمونه - أي الدليل - وارد في المتعارف عليه.

أدلة القول الثالث: (الجواز في السلاح، والكراع)

أولاً: استدل على الجواز في الكراع والسلاح للجهاد: بما استدل به أصحاب القول الثاني كحديث أبي هريرة ﵁ في قصة خالد بن الوليد وصاحبيه ﵁، وحديث أبي هريرة ﵁ في حبس الفرس في سبيل الله، وغيرهما.

فقالوا: إن النص قد ورد في الكراع والسلاح، فيقتصر على موضع النص، ويبقى ما سواه على الأصل، وهو عدم الجواز (¬١).

ونوقش: بما تقدم من مناقشة استدلال أصحاب القول الثاني في استدلالهم بهذه الأحاديث من قياس غير الكراع والسلاح عليها للتماثل.

وأما قولهم: بأن الأصل عدم الجواز فغير مسلم هنا؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على الإنفاق في أعمال الخير، وعموم الأدلة الواردة في الوقف فالأصل في الوقف المشروعية.

ثانياً: استدلوا على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح بما يلي:

١ - ما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح، وسائر ما تعارف الناس على وقفه من اشتراط التأبيد.

وتقدمت مناقشته.

٢ - أن العقار يتأبد، والجهاد سنام الدين، فكان معنى القربة فيهما أقوى، فلا يكون غيرهما في معناهما، فلا يجوز (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه إذا كانت العلة في المشروعية هي القربة،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 562 (SanadKitab #30165, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.