Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 566

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب السابع: الشرط السابع اشتراط كون الموقوف عقارا
  6. المسألة الثانية: وقف المنقول

بين الإمام وصاحبيه في تعميم ذلك، وقد اختلفوا في حكم وقفه -أي المنقول- تبعاً للعقار، وذلك على قولين:

القول الأول: يجوز وقف المنقول تبعاً للعقار.

وبهذا قال الصاحبان أبو يوسف، ومحمد بن الحسن (¬١).

القول الثاني: لا يجوز وقف المنقول ولو كان تبعاً للعقار.

وهذا قول أبي حنيفة (¬٢).

قال في اللباب بعد ذكر جواز وقف ما ينقل ويحول: " قال في الهداية: " وهذا على الإرسال -أي الإطلاق- قول أبي حنيفة " (¬٣)، ثم ساق قول أبي يوسف، ومحمد.

الأدلة:

أدلة القول الأول: (جواز وقف المنقول تبعاً)

١ - أنه يجوز وقف المنقول تبعاً؛ لأن من الأحكام ما يثبت تبعا ولا يثبت قصدا، كالشرب، ومسيل الماء، والطريق في البيع (¬٤)، ووقف المنقول من هذا الباب (¬٥).

٢ - أنه يجوز وقف السلاح والكراع من المنقول استقلالاً؛ لأن القياس ألا يجوز وقف المنقول؛ لأن من شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يتأبد،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 566 (SanadKitab #30165, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.