Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 575

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينا تبقى بعد استيفاء النفع منها
  6. المسألة الثانية: وقف حق الابتكار.

الترجيح:

إذا نظرنا إلى ما سبق من القولين يترجح -والله أعلم- صحة وقف المنافع؛ لقوة دليلة، ومناقشة دليل المانعين.

ومما يؤيده: أن المانعين من وقف المنافع أجازوا وقف المنقول كالسلاح ونحوه، والحيوان، مع أن تأبيد هذه الأشياء مؤقت، ولأن الوقف فعل خير وقربة، وإذا كان كذلك، فالأصل الحث عليه، والتكثير منه.

المسألة الثانية: وقف حق الابتكار.

عرف حق الابتكار بأنه: "سلطة لشخص على شيء غير مادي هو خلاصة فكره أو خياله أو نشاطه " (¬١).

وهو يتضمن أفراداً متعددة من الحقوق بحسب ذلك الابتكار، فإن كان متعلقاً بالأدبيات كان حقاً من حقوق الملكية الأدبية، وإن كان متعلقاً بالصناعة والاختراع كان حقاً صناعياً، وإن كان متعلقاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري كان حقاً تجارياً (¬٢)، إلى غير ذلك من الحقوق، وعلى كل حال فهذه جميعها حقوق ابتكار معنوية تتضمن منافع مملوكة لأصحابها الذين ابتكروها.

وعليه فوقف جميع ما سبق من صور حق الارتفاق وأنواع حق الابتكار هو من قبيل وقف المنافع، وقد تقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم صحة وقف المنافع.

وقد جاء في قرارات منتدى " قضايا الوقف الفقهية الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي" النص على: جواز وقف المنافع والحقوق كالارتفاق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 575 (SanadKitab #30165, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.