وهذه تشمل وقف العين التي تفنى باستيفاء النفع منها.
٢ - ما تقدم قريبا من أدلة مشروعية وقف المنافع.
وهي تفنى باستيفائها.
٣ - أدلة مشروعية وقف المنقول، والحيوان.
والحيوان وكثير من المنقولات لا تدوم طويلاً (¬١).
٤ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه وقف بئر رومة (¬٢).
والماء يفنى باستهلاكه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد الوقف على مجموع الحفرة والماء، لا الماء وحده، ثم إنه لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال؛ لأن ماء البئر يتجدد، وبدله يقوم مقامه (¬٣).
وأجيب: بأن الماء هو الأصل والحفرة تبع، وأما تجدد الماء فغير دائم.
(١٧٠) ٥ - روى أبو داود من طريق سعيد أن سعدا ﵁ أتى النبي ﷺ فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: "الماء" (¬٤).