Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 579

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينا تبقى بعد استيفاء النفع منها
  6. المسألة الرابعة: وقف العين التي تفنى

وهذه تشمل وقف العين التي تفنى باستيفاء النفع منها.

٢ - ما تقدم قريبا من أدلة مشروعية وقف المنافع.

وهي تفنى باستيفائها.

٣ - أدلة مشروعية وقف المنقول، والحيوان.

والحيوان وكثير من المنقولات لا تدوم طويلاً (¬١).

٤ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه وقف بئر رومة (¬٢).

والماء يفنى باستهلاكه.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد الوقف على مجموع الحفرة والماء، لا الماء وحده، ثم إنه لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال؛ لأن ماء البئر يتجدد، وبدله يقوم مقامه (¬٣).

وأجيب: بأن الماء هو الأصل والحفرة تبع، وأما تجدد الماء فغير دائم.

(١٧٠) ٥ - روى أبو داود من طريق سعيد أن سعدا ﵁ أتى النبي ﷺ فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: "الماء" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 579 (SanadKitab #30165, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.