Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 582

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثامن: الشرط الثامن: أن يكون الموقوف عينا تبقى بعد استيفاء النفع منها
  6. المسألة الرابعة: وقف العين التي تفنى

وقال بعض المالكية يكره هذا الوقف (¬١).

القول الثاني: عدم الجواز.

وهذا قول أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف، حيث قالا بعدم جواز وقف المنقول ما عدا الكراع والسلاح على قول أبي يوسف، وبه قال بعض المالكية، لكن ضعفه بعضهم (¬٢)، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة حيث قالوا: بعدم جواز وقف الدراهم والدنانير لإقراضها ودفعها مضاربة كما سيأتي (¬٣).

القول الثالث: يجوز هذا إذا كان متعارفاً عليه.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (¬٤)، والعمل والفتوى عليه عندهم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (الجواز)

١ - ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية الوقف (¬٥).

٢ - ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية وقف ما يفنى باستهلاكه (¬٦).

٣ - أن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة حاصل هنا، وأما تحبيس

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 582 (SanadKitab #30165, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.