Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 591

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب التاسع: الشرط التاسع: اشتراط كون الموقوف غير نقد
  6. المسألة الثالثة: وقف الحلي للبس، والعارية.

٢ - ما تقدم قريبا من الأدلة على صحة وقف المنقول.

(١٧٢) ٣ - ما رواه نافع قال: " ابتاعت حفصة حلياً بعشرين ألفاً، فحبسته على نساء آل خطاب، فكانت لا تخرج زكاته " (¬١).

ويناقش: بأنه لم تثبت صحته؛ لعدم الاطلاع على إسناده كما في توثيقه، بل إن الأمام أحمد أنكره (¬٢).

٤ - أن الحلي عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائماً، فيصح وقفها قياساً على العقار (¬٣).

٥ - أن الحلي عين يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة، فيصح وقفها قياساً على العقار (¬٤).

٦ - أن في الحلي نفعاً مباحاً مقصوداً، فجاز أخذ الأجرة عليه، وصح وقفه قياساً على وقف السلاح في سبيل الله تعالى (¬٥).

دليل القول الثاني: (الجواز إذا تعامل به الناس)

يستدل له بما استدل به في مسألة وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد سبق مناقشته.

دليل القول الثالث: (عدم الجواز)

١ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز وقف المنقول وتقدمت مناقشته.

٢ - أن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان، فلم يصح وقفها عليه، كما لو وقف الدراهم والدنانير.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 591 (SanadKitab #30165, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.