Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 67

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله

وقال ابن حزم: " صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد " (¬١).

وقال الموفق ابن قدامة: "وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف " (¬٢).

وقال النفراوي: " اختلف أهل الإسلام في حكمه، والصحيح -وهو مذهب الجمهور- جوازه بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى" (¬٣).

وقال الشيرازي: " الوقف قربة مندوب إليها، ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام " (¬٤).

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه قول شريح: " لا حبس عن فرائض الله " قال أبي: هذا خلاف قول النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ أمر عمر، وسأله عن أرض أصابها، فقال: " احبسها وسبل ثمرتها " (¬٥).

وقال برهان الدين ابن مفلح: " وهو من القرب المندوب إليها. قال أحمد: من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي ﷺ، وفعلها أصحابه " (¬٦).

القول الثاني: التفصيل، فيصح في بعض الأشياء دون بعض.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 67 (SanadKitab #30165, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.