Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 638

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الثالث: شروط الصيغة، والعين الموقوفة
  5. المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزا
  6. المسألة الثالثة: طلب القسمة في وقف المشاع

وإن كان فيها رد عوض من جانب الشريك بأن كان أحد النصيبين أجود من الآخر فجعل بإزاء الجودة دراهم، فإن القسمة تكون بمنزلة بيع بعض الوقف، وبيع الوقف سيأتي الكلام عليه (¬١)، وإن كان الرد من قبل الناظر، فيكون الشراء للوقف، وهذا جائز للمصلحة.

وإذا صحت القسمة فسواء قسمها الشريك والواقف أو قسمها لهم قاسم بأمر القاضي، فإن ذلك جائز؛ لأن الولاية للوقف، وإذا كانت الولاية للواقف كان له أن يقسم ما وقف منها.

الأمر الثاني: إذا كان الموقوف جزءاً مشاعاً من ملك شخص.

إذا وقف شخص جزءا مشاعا من ملكه وأراد قسمته، فإن حكمه حكم ما لو وقف نصيبه من مشترك وأراد قسمته.

إلا أن الحنفية -هنا- قالوا: ليس له أن يقسم بنفسه، بل لا بد من أن يقسم القاضي معه.

وعللوا ذلك: بأن الواحد لا يجوز أن يكون قاسما ومقاسما.

والراجح: صحة قسمة الواقف هنا من غير أن يقسم معه القاضي؛ للآتي:

أولاً: عدم الدليل على أنه لا يجوز أن يكون قاسما ومقاسما.

ثانياً: أن من وقف بعض ماله في سبيل البر أهلٌ لأن يعدل في القسمة ولا يحيف؛ إذ لو كان يريد الحيف لما وقف أصلاً (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 638 (SanadKitab #30165, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.