وبه قال بعض المالكية (¬١)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٢).
وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه (¬٣).
القول الثاني: أن ملكية العين الموقوفة تنتقل بعد وقفها إلى الموقوف عليه، ولكن هذه الملكية لا تبيح التصرف في العين.
وهذا قول للشافعية (¬٤)، وهو مذهب الحنابلة (¬٥).
القول الثالث: أن العين الموقوفة تبقى في ملكية الواقف، ولكن هذا الملك لا يبيح له التصرف في العين، ولا تورث منه.
وبهذا قال بعض الحنفية (¬٦)، وهو قول للمالكية (¬٧)، وقول ضعيف للشافعية (¬٨)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٩).