Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 10

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الأول: ملكية الوقف
  5. المطلب الأول: أن تكون العين موقوفة على معين

وبه قال بعض المالكية (¬١)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٢).

وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه (¬٣).

القول الثاني: أن ملكية العين الموقوفة تنتقل بعد وقفها إلى الموقوف عليه، ولكن هذه الملكية لا تبيح التصرف في العين.

وهذا قول للشافعية (¬٤)، وهو مذهب الحنابلة (¬٥).

القول الثالث: أن العين الموقوفة تبقى في ملكية الواقف، ولكن هذا الملك لا يبيح له التصرف في العين، ولا تورث منه.

وبهذا قال بعض الحنفية (¬٦)، وهو قول للمالكية (¬٧)، وقول ضعيف للشافعية (¬٨)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 10 (SanadKitab #30165, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.