Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 27

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الثاني: الرجوع عن الوقف
  5. المطلب الأول: الرجوع عن الوقف المطلق
  6. المسألة الأولى: حكم الرجوع عن الوقف المطلق

القول الأول: أن الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها.

وهو قول أبي يوسف، وأكثر متأخري الحنفية (¬١)، وعليه الفتوى عندهم، وهو قول المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤).

جاء في شرح البهجة الوردية: " (والوقف عقد لازم) فلا يصح الرجوع عنه، ولا يتوقف على حكم حاكم، ولا على تسليمه إلى الموقوف عليه كالعتق" (¬٥).

وجاء في المهذب: " فصل وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه .... ويزول ملكه عن العين، ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين؛ لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك، والصحيح هو الأول؛ لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق " (¬٦).

وجاء في كشاف القناع: " (والوقف عقد لازم) قال في التلخيص وغيره:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 27 (SanadKitab #30165, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.