Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 31

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الثاني: الرجوع عن الوقف
  5. المطلب الأول: الرجوع عن الوقف المطلق
  6. المسألة الأولى: حكم الرجوع عن الوقف المطلق

الرجوع عنه، أما دلالة الرواية الأولى، ففي قول رسول الله ﷺ "إن شئت حبست أصلها" فإن الحبس يدل على المنع (¬١) والتأبيد، قال ابن منظور: "ويقال وقف فلان أرضه وقفا مؤبدا إذا جعلها حبيسا لا تباع ولا تورث" (¬٢).

قال المطرزي: " وقد جاء حبس -بالتشديد- ومنه قوله ﵇ لعمر ﵁ في نخل له: حبس الأصل وسبل الثمرة، أي اجعله وقفا مؤبدا واجعل ثمرته في سبيل الخير " (¬٣).

وأما في الرواية الثانية فقد نص الرسول ﷺ على لزومه حيث قال: " لا يباع ولا يوهب ولا يورث "، فإن هذه التقييدات من الرسول ﷺ تقتضي أنه لا يجوز التصرف بالعين بما يزيل وقفيتها.

لكن قد يرد على هذا: أنه جاء في بعض الروايات أنه من كلام عمر ﵁، وليس من كلام الرسول ﷺ.

وأجيب: بأن لا تعارض بين الروايات؛ إذ يمكن أن الرسول ﷺ قال ذلك لعمر ﵁ على سبيل التعليم، ثم إن عمر لما أراد أن يوقف اشترط في الوقف كما أرشد النبي ﷺ (¬٤).

٣ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب ﵃، فقال النبي ﷺ: " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله .... " الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 31 (SanadKitab #30165, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.