Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 37

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الثاني: الرجوع عن الوقف
  5. المطلب الأول: الرجوع عن الوقف المطلق
  6. المسألة الأولى: حكم الرجوع عن الوقف المطلق

حجة إذا خالف النص الصحيح الصريح (¬١)، كقوله ﷺ: " تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق من ثمره " (¬٢).

٣ - ما روي عن عبد الله بن زيد ﵁ صاحب الأذان-: " أنه جعل حائطه صدقة، وجعله إلى رسول الله ﷺ، فجاء أبواه إلى رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول الله ﷺ عليهما ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما " (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن هذا الحديث بالإضافة إلى ما قيل فيه قد ورد في بعض طرقه ما يعارض دليلهم،

(١٩٢) فقد أخرج الطبراني من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن عثمان بن عبد الرحمن، وعبد الملك بن إبراهيم بن قارظ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁ أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله مالي كله صدقة، قال: فافتقر أبواه حتى جلسا مع الأوفاض (¬٤)، ثم جاءا إلى رسول الله ﷺ فقالا: يا رسول الله كان ابننا من أكثر الأنصار مالا فتصدق بماله وافتقرنا حتى جلسنا مع الأوفاض، قال: " صدقة ابنكما رد عليكما ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 37 (SanadKitab #30165, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.