Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 39

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثالث: لزوم الوقف، وشروط الواقفين، ومصرفه
  3. الفصل الأول: لزوم الوقف
  4. المبحث الثاني: الرجوع عن الوقف
  5. المطلب الأول: الرجوع عن الوقف المطلق
  6. المسألة الأولى: حكم الرجوع عن الوقف المطلق

إليهما، ولهذا جاء عند الدارقطني قالا للرسول ﷺ: يا رسول الله إنها كانت قيم وجوهنا ولم يكن لنا مال غيره " (¬١)، والله أعلم.

٤ - ما روى البخاري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، لا أعلمه إلا عن أنس ﵁، وفيه: " أن حسان بن ثابت ﵁ باع حصته من وقف أبي طلحة من معاوية " (¬٢).

قال الكرماني: " فإن قيل: كيف جاز بيع الوقف؟ قلت: التصدق على المعين تمليك له " (¬٣).

ونوقش هذا الدليل: أن قول الكرماني يصادم قوله ﷺ: "حبس الأصل" وذلك أنه إذا بيع لم يكن محبساً، وأي معنى للتحبيس إذا جاز بيعه، ولذلك قال العيني مشيراً إلى قول الكرماني السابق: " فيه نظر لا يخفى " (¬٤).

أما الجواب عن بيع حسان: فإن هذا فعل صحابي لم يوافقه عليه الصحابة، وفي الحديث السابق في البخاري فقيل: "تبيع صدقة أبي طلحة؟ " (¬٥)، وقول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة (¬٦)، هذا بالإضافة إلى أنه خالف نصا صحيحاً صريحاً عن الرسول ﷺ، وقول الصحابي إذا خالف النص لا تقوم به حجة، وقد خالف النص (¬٧).

٥ - القياس: حيث قاسوا الوقف على العارية فأجازوا الرجوع في

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 39 (SanadKitab #30165, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.